قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2882 لسنة ٢٠٢٥

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (17فدانًا، و17 قيراطًا و20 سهمًا) بتل آثار الخربة - مركز حوش عيسى-محافظة البحيرة، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والإحداثيات المرفقة .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2882 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 29/10/2024 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغة مساحته (17فدانًا، و17 قيراطًا و20 سهمًا) بتل آثار الخربة - مركز حوش عيسى-محافظة البحيرة، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والإحداثيات المرفقة . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1447ھ ( الموافق 27 أغسطس سنة 2025م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة السياحة والآثار مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته 17ف ، 17 ط، 20س بتل آثار الخربة - مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية تنص المادة (۳) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ على: "تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر" . كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۱۲ لسنة ۲۰۱۰ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ۳٦٥ لسنة ۲۰۱۸ على: "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية". كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على تختص اللجنتان كل فيما يخصه، بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية... ۹ - الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار". وقد وردت مذكرة السيد د الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (17ف، 17ط ،20س) بتل آثار الخربة - مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية بالإفادة بما يلي: تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة بطلب إخراج مساحة (17ف، 17ط ،20س) بتل آثار الخربة - ناحية الكوم الأخضر من عداد الأراضي المنافع عامة آثار وضمه لأملاك الدولة الخاصة . كما كان قد سبق وأن تقدمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة حوش عيسى بطلب لتسليم كوم الخربة للوحدة المحلية بعد جس وتنقيب المساحات الفضاء بالتل الأثري، ووافقت اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/4/2008 على إجراء الحفائر. في الفترة من ۲۰۰۹/۱/۲٥ حتى ۲۰۰۹/۳/۳۱ تم إجراء الحفائر ونتج عنها اكتشاف بعض القطع الأثرية الفخارية التي تم نقلها إلى مخزن تل الفراعين المتحفي بكفر الشيخ ولم ينتج عنها أي عناصر أثرية ثابتة، واستكملت الحفائر في الفترة من 1/6/2009 حتى 18/6/2009 وتم تغطية كافة المساحات الفضاء بالتل، ولم ينتج عنها أي آثار ثابتة أو منقولة . جاء بمحضر المعاينة على الطبيعة المحرر بتاريخ 12/9/2024 أنه وبتطبيق اللوحات المساحية، تبين أن تل آثار الخربة يقع بالقطعة رقم ۲۳۳ بمسطح (17ف، 17ط ،20س) بحوض الخربة نمرة (۲) قسم أول ناحية بطورس والتي يقابلها القطعة رقم ١٥٣٢ بمسطح ( 16ف، 18ط ) ، والقطعة رقم ١٥٢٨ بمسطح ( 1 ط ، 8س ) والقطعة 1519 بمسطح ( ٣ ط ، 6س ) والقطعة رقم ١٥٣٣ بمسطح ( 17 ط ، 23س ) بحوضه وناحيته، بإجمالي مساحة (17ف، 16ط ،5س) طبقاً للرفع والتحديد المساحي علماً بأن مديرية المساحة أفادت بأن الفرق بالمسطحات بسبب الفرق بين المساحة الحديثة والقديمة طبقاً لخطاب مديرية المساحة والبيان المساحي . انتهى المحضر المحرر بتاريخ 12/9/2024 إلى الموافقة على رفع الأمر للعرض على اللجنة الدائمة للموافقة على السير في إجراءات إخراج المسطح البالغ مساحته (17ف ، 17ط ، 20س) من عداد الأراضي الأثرية، على أن تتحمل الوحدة المحلية الفرق بين المساحة القديمة والحديثة طبقًا لاستمارة (٢٠١). وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج المسطح البالغ مساحته (17ف ، 17ط ، 20س) بتل آثار الخربة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية، مع تحمل الجهة المستفيدة كافة تكاليف الإخراج والنشر في الجريدة الرسمية. لذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر في إصداره حال الموافقة. وزير السياحة والآثار شريف فتحى عطية