قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1736 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 زمام قرية العوينة ناحية قرية أولاد عبد الله التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الإدارة المركزية لمنطقة الوادى الجديد الأزهرية لإقامة معهد أزهرى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1736 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 زمام قرية العوينة ناحية قرية أولاد عبد الله التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الإدارة المركزية لمنطقة الوادى الجديد الأزهرية لإقامة معهد أزهرى . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1446 هـ ( الموافق 19 مايـــو سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى