محافظة الأقصر قرار رقم 175 لسنة 2026

انقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة الأقصر لنقص عدد أعضائها عن الحد اللازم قانونًا لتأسيسها.


محافظة الأقصر قرار رقم 175 لسنة 2026 محافظ الأقصر بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون التعاون الإنتاجى رقم ۱۱۰ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم ۳۷۸ لسنة ۲۰۰۹ بإنشاء محافظة الأقصر ؛ وعلى قرار السيدة وزير التضامن الاجتماعى رقم ٤٣٨ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 110 لسنة ۱۹۷٥ بإصدار قانون التعاون الإنتاجى ؛ وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الإنتاجى الصادر برقم (1930) بتاريخ 16/9/2025 والمتضمن أنه تم موافقة مجلس إدارة الاتحاد بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/9/2025 على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة الأقصر ؛ وعلى مذكرة عرض مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر المؤرخة بتاريخ 15/3/2026 المتضمنة طلب الموافقة على إصدار قرار انقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة الأقصر لنقص عدد أعضائها عن الحد اللازم قانونًا وتوقفها عن ممارسة النشاط منذ سنوات وانصراف أعضائها عن التعامل معها ؛ وعلى موافقتنا بتاريخ 15/3/2026 ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) انقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة الأقصر لنقص عدد أعضائها عن الحد اللازم قانونًا لتأسيسها. (المادة الثانية) يتولى الاتحاد التعاونى المركزى مباشرة إجراءات التصفية للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة الأقصر من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وللاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور هذا القرار، مع الالتزم بأحكام قانون التعاون الإنتاجى رقم ١١٠ لسنة 1975 (المادة الثالثة) تتولى مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. (المادة الرابعة) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القراركل فيما يخصه . صدر فى 31/3/2026 محافظ الأقصر المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة