يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى :
وزارة الصناعة
قـرار رقم 373 لسنة 2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى ؛
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٨٥ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجـودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة 2025 بتنظيم وزارة الصناعة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
رقم (334) المنعقد بتاريخ 1/10/2025 ؛
قـــــــرر :
(مادة أولي)
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 1623/2024 اللبن المعقم و/أو المعامل - المعالج بالحرارة فوق العالية (تعديل جزئى)
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 22/10/2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير