يُنشأ بمديرية أمن أسوان «مركز الإصلاح الجغرافى بمدينة أسوان الجديدة» مقره بدائرة قسم شرطة أسوان الجديدة .
وزارة الداخلية
قـرار وزارى رقم 415 لسنة 2026
فى شأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمدينة أسوان الجديدة
بمديرية أمن أسوان
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح
والتأهيل المجتمعى ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 فى شأن مراكز الإصلاح
الجغرافية بالمحافظات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية لمراكز
الإصلاح الجغرافية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 9959 لسنة 1998 فى شأن إعادة تنظيم مديرية
أمن أسوان ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2022 فى شأن تنظيم هيئة الشرطة ؛
وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 28/2/2026 ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن أسوان «مركز الإصلاح الجغرافى بمدينة أسوان الجديدة» مقره بدائرة قسم شرطة أسوان الجديدة .
مادة 2 - تُنفذ بمركز الإصلاح الجغرافى المشار إليه الأحكام الصادرة
ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ، وذلك بالنطاق الجغرافى لمديرية أمن أسوان .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 7/3/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق