تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية دنشال التابعة للوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار - مركز دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
محافظة البحيرة
قرار رقم 110 لسنة 2023
صادر بتاريخ 17/1/2023
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار وزير الإسكان رقم ١٠٦٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية دنشال التابعة للوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار مركز دمنهور ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/7/2022 والمنتهى إلى «أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية دنشال التابعة للوحدة المحلية لقرية دسونس
أم دينار مركز دمنهور طبقًا لأحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولا على أحكام قانون الإدارة المحلية»؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية دنشال التابعة للوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار - مركز دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
(المادة الثانية)
تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى والمبانى الملونة باللون الأزرق تعديات ما لم يثبت صدور لها ترخيص بناء أو نموذج (۱۰) .
(المادة الثالثة)
على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء - للموافقة عليه .
محافظ البحيرة
(إمضـــــــــاء)