وزارة الداخلية قـرار رقم 600 لسنة 2026

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ يوسف محمد نقاوة (سورى الجنسية - مواليد 4/5/1978) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 600 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 6/4/2026 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ يوسف محمد نقاوة (سورى الجنسية - مواليد 4/5/1978) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 9/4/2026 وزير الداخلية محمود توفيق