قـــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 المُشار إليه النصان الآتيان :
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2448 لسنة ٢٠٢٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى
الموحد للعقارات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2017 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020 بتحديد مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ؛
وبناءً على طلب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛
وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 المُشار إليه النصان الآتيان :
المادة الأولى :
تشكل لجنة عليا للإشراف والمتابعة على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028 برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة والجهات الآتية :
وزير الدفاع والإنتاج الحربى . (أو من ينوب عنه) .
وزير الصحة والسكان .
وزير النقل .
وزير الداخلية . (أو من ينوب عنه) .
وزير التنمية المحلية والبيئة .
وزير المالية .
وزير التضامن الاجتماعى .
وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج .
وزير الأوقاف .
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وزير التعليم العالى والبحث العلمى .
وزير الدولة للإعلام .
وزير شئون المجالس النيابية .
وزير العدل.
وزير العمل.
وزير الثقافة.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية . (ويحل محل رئيس اللجنة عند غيابه) .
وزير الشباب والرياضة .
وزير الصناعة .
رئيس هيئة الرقابة الإدارية . (أو من ينوب عنه) .
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (ويكون مقررًا للجنة
ورئيسًا لأمانتها الفنية) .
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وللجنة العليا فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من الوزارات
وأجهزة وجهات الدولة وذوى الخبرة والمتخصصين ، ويُشار إليها فى باقى مواد هذا القرار بـ "اللجنة" .
المادة الثالثة :
يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2028 بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميدانى الشامل لبيانات التعداد الكترونيًا مع المطابقة بالبيانات المماثلة والموجودة بقواعد بيانات السجلات الرقمية المستخدمة بكافة جهات وأجهزة الدولة وذلك لضمان دقة وجودة البيانات ، وطبقًا للقواعد العامة لإجراء التعدادات وما تقرره اللجنة وخطة الجهاز فى هذا الشأن .
وتلتزم كافة الوزارات والهيئات والأجهزة ووحدات الإدارة المحلية ، والجهات التابعة لها ، بموافاة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بكل ما يطلبه
من البيانات اللازمة للتعداد وفقًا للتوقيتات الزمنية المخططة مع تحديد آليات
وأسلوب تحديثها بشكل دورى منتظم لضمان التحول للتعداد السجلى الكامل
عام 2037 ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات لجهات الأمن القومى .
( المادة الثانية )
تُستبدل عبارة "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية
لعام 2028" بعبارتى "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بجمهورية مصر العربية لعام 2027" و"تعداد جمهورية مصر العربية لعام 2027" أينما وردتا
فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 2025 المُشار إليه .
( المادة الثالثة )
تتولى كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإتمام إجراءات إتاحة خريطة الثروة العقارية ، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعداد من خلال منظومة إلكترونية مؤمنة ، بما يستجيب لمتطلبات العمل الميدانى بأعلى مستويات الكفاءة وضمان جودة عالية ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات لجهات الأمن القومى .
( المادة الرابعة )
اعتبارًا من العام المالى 2026/2027 ، تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، فى كل مراحل عمل التعداد اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ الأعمال الخاصة بالتعداد بأعلى جودة ممكنة .
ويلتزم بنك الاستثمار القومى بتمويل الاعتمادات المخصصة للتعداد والمدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة ، وذلك بإتاحتها كمبلغ إجمالى سنوى فى حساب خاص يفتح لهذا الغرض فى بداية كل عام مالى ، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية وقواعد تمويل الخطة المعمول بها بالبنك .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448ﻫ
( الموافق 17 أغسطس سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزارء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى