باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10ب/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2
الواقعة بالحوض رقم (15) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة للسيد/ هشام ربيع عبد النبى عباس لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل 50٪)
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 1474 لسنة 2025
بتاريخ 23/12/2025
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (10ب/2) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2
الواقعة بالحوض رقم (15) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة للسيد/ هشام ربيع عبد النبى عباس لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل 50٪)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى