ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية جراجوس) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا، ويكون مقره (بمجمع الخدمات الحكومية بقرية جراجوس - مركز قوص)، مركز شرطة قوص، محافظة قنا، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 4030 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2651 لسنة ٢٠١٥ بشأن ضم ودمج فرع توثيق قوص مع مأمورية شهر قوص التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر «سابقًا» بقنا «حاليًا» تحت مسمى «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بقوص» تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 25/7/2026 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية جراجوس) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا، ويكون مقره (بمجمع الخدمات الحكومية بقرية جراجوس - مركز قوص)، مركز شرطة قوص، محافظة قنا، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.
(المـــادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 10/8/2026
صدر فى 26/7/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف