قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1714 لسنـة 2026

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مفايض طوارئ لتأمين مسار مشروع نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر (مشروع المصدر الشمالى للدلتا الجديدة) ، وكذا تنفيذ أعمال الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير بالمشروع المذكور .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1714 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3928 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (7٫5 مليون م3/يوم) لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر من أعمال المنفعة العامة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مفايض طوارئ لتأمين مسار مشروع نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر (مشروع المصدر الشمالى للدلتا الجديدة) ، وكذا تنفيذ أعمال الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير بالمشروع المذكور . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447 هـ ( الموافق أول يونيــــة سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة الموارد المائية والرى مذكرة إيضاحية بخصوص / مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (7٫5 مليون م3/يوم) لتنمية وزراعة أراضى جديدة بمساحة (٣٦٢) الف فدان جنوب محور الضبعة الهدف من المشروع : فى إطار خطة الدولة لخلق مجتمعات عمرانية ومساحات زراعية جديدة وتحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ فى مجال التنمية المتكاملة والمستدامة وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الى وزارة الموارد المائية والرى ببذل كافة الجهود للاستغلال الامثل للموارد المائية المتاحة فى منطقة غرب الدلتا. تم تدشين مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وانشاء محطة معالجة طاقة (٧٫٥ مليون م3/يوم) لتنمية وزراعة أراضى جديدة بمنطقة الجديدة ، حيث تم الاتي : صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وانشاء محطة معالجة طاقة (٦ مليون م3/يوم) لتنمية وزراعة أراضى جديدة بمساحة ٣٦٢ ألف فدان جنوب محور الضبعة من المنفعة العامة. تم تعديل القرار رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۱۳ وذلك بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ٢٠٢٢ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ۲۰۲۳ فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعديل المشروع ليصبح طاقة محطة المعالجة ٧٫٥ مليون م3 / يوم بدلا من ٦ ملايين م٣ /يوم الامر الذى استلزم تعديل مسار المشروع بإضافة جزء جديد لمسار المشروع. صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٦٦ لسنة ۲۰۲٤ بإضافة صفة النفع العام لمشروع إنشاء مفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (٤) بالكيلو ٥٦٫٦٥٠ ، ومفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (٥) بالكيلو٥۸٫۰۲٥ ترقيم مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرارات رئیس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ ، والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ٢٠٢٢ والقرار رقم 2512 لسنة 2023 تم تجديد قرار المنفعة العامة رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ٢٠٢٢ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ۲۰٢٣ وذلك بالقرار رقم ٣٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ وفى ضوء ما ورد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن : دراسة تأمين مسار المشروع فى حالة الطوارئ والذى يتضمن مقترح انشاء مفيضات بجوار غرفة الربط ومحطة ٧ ومحطة ٨ ومحطة ٩ ومحطة ۱۰ ومحطة ۱۲ وبدالة السكة الحديد (مرفق كشف بمساحات كل مفيض). أعمال الحماية الكاثودية للمشروع والمرفق به اللوحات الموقع عليها احداثيات غرف انودات الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير. الأعمال المساحية : قامت الهيئة العامة المصرية للمساحة من الانتهاء من اعمال الرفع المساحى وتحديد المساحات المطلوب استصدار قرار المنفعة العامة لها وقامت بحصر الملاك الظاهرين طبقا للخرائط المساحية والكشوف المرفقة وقدرت الهيئة القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى المطلوب نزع ملكيتها وفقا لتقرير الاستشارى الوارد من هيئة المساحة وذلك على النحو التالي : مبلغ (35) مليون جنيه القيمة التقديرية لتعويضات نزع ملكية مسطحات المفايض. مبلغ ۲٫۷ مليون جنيه القيمة التقديرية لتعويضات نزع ملكية المسطحات الخاصة بالحماية الكاثودية . وفى ضوء ما تقدم : فإن الأمر يقتضى استصدار قرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإضافة صفة النفع العام للمسطحات الخاصة بالمفيضات اللازمة لتأمين مسار مشروع المصدر الشمالى للدلتا الجديدة فى حالة الطوارئ ، وكذا المسطحات الخاصة بأعمال الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير بالمشروع وذلك طبقا للحدود الواردة وطبقا للخرائط المساحية المرفقة بالاستيلاء بطريقة التنفيذ المباشر على الاراضى والعقارات اللازمة للمشروع تمهيدًا لنقل ملكيتها إلى الدولة (منفعة عامة) وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بخصوص نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . وزير الموارد المائية والرى أ.د/ هانى سويلم