قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2528 لسنة ٢٠٢٦

قـــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنصى البند أولاً من المادة الخامسة ، والفقرة الأولى من المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 المُشار إليه النصان الآتيان :


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2528 لسنة ٢٠٢٦ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 75 لسنة 2026 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنصى البند أولاً من المادة الخامسة ، والفقرة الأولى من المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 المُشار إليه النصان الآتيان : المادة الخامسة بند (أولاً) : أولاً – ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية : وزارة الدفاع . وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج . وزارة الداخلية . وزارة المالية . وزارة التضامن الاجتماعى . وزارة العدل . وزارة العمل . وزارة الشباب والرياضة . النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . جهاز المخابرات العامة . هيئة الرقابة الإدارية . المادة السابعة (الفقرة الأولى) : "مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضه وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية المقررة ، وله على الأخص ما يلى: " . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1448ﻫ ( الموافق 18 أغسطس سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزارء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى