وزارة الثقافة قرار رقم 505 لسنة 2025

يضاف إلى اللائحة الداخلية للمعهد العالى للموسيقى الكونسرفاتوار الصادر بشأنها قرار وزير الثقافة رقم ۷۲۰ لسنة ۲۰۱٦ باب بعنوان (الباب الرابع نظام التعليم الموازى بمرحلة البكالوريوس ) يشتمل على (۷) مواد تبدأ برقم (۸۳) وتنتهى برقم (۸۹)


وزارة الثقافة قرار رقم 505 لسنة 2025 وزير الثقافة بعد الاطلاع على قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۸۱ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠١ لسنة ۱۹۸۹ بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أكاديمية الفنون ؛ وعلى قرار وزير الثقافة رقم ۷۲۰ لسنة ٢٠١٦ بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد العالى للموسيقى الكونسرفاتوار ؛ وعلى موافقة مجلس المعهد العالى للموسيقى الكونسرفاتوار بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2025؛ وعلى موافقة مجلس أكاديمية الفنون بجلسته رقم (٤٨٣) المنعقدة بتاريخ 29/9/2025 ؛ وعلى مذكرة الأستاذة الدكتورة رئيس أكاديمية الفنون الواردة رفق كتاب سيادتها رقم (1617) بتاريخ 3/11/2025 ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يضاف إلى اللائحة الداخلية للمعهد العالى للموسيقى الكونسرفاتوار الصادر بشأنها قرار وزير الثقافة رقم ۷۲۰ لسنة ۲۰۱٦ باب بعنوان (الباب الرابع نظام التعليم الموازى بمرحلة البكالوريوس ) يشتمل على (۷) مواد تبدأ برقم (۸۳) وتنتهى برقم (۸۹) ، ونصها كالآتى : مادة (۸۳) : يتم القبول والتسجيل والإرشاد الأكاديمى والعبء الدراسى بنظام التعليم الموازى وفقا لنفس الشروط المعمول بها فى نظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ، ويستثنى شرط السن وتاريخ المؤهل ، وذلك بعد اجتياز الاختبارات المقررة بالمعهد . مادة (84) : (أ) تحدد الرسوم المقررة لكل ساعة معتمدة بمعرفة مجلس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد سنويًا ويمكن زيادة هذه الرسوم سنويًا بالنسبة للطلاب الجدد فى حدود (5٪) كحد أدنى ، طبقا للقواعد والشروط التى يضعها مجلس الأكاديمية . (ب) يوقع الطالب على تعهد بالالتزام بدفع الرسوم الدراسية التى يقترحها المعهد ويوافق عليها مجلس الأكاديمية . (ج) تحصل الرسوم الدراسية فى كل فصل دراسى ، وتقدر قيمة الرسوم الدراسية بعدد الساعات التى يسجل فيها الطالب كل فصل دراسى ، وبحد أدنى يعادل الرسوم الدراسية لعدد (14) ساعة معتمدة فصليًا ، إلا إذا كان عدد الساعات المعتمدة للحصول على الدرجة أقل من ذلك أو إذا كان الطالب تحت الملاحظة ، فتتم محاسبته على الساعات الفعلية للدراسة، وتحدد الرسوم الدراسية للفصل الصيفى على أساس عدد الساعات المعتمدة التى سجل فيها الطالب . مادة (85) : يحدد مجلس الأكاديمية قيمة ملف التقديم لكل من الطالب المصرى والطالب الوافد . مادة (86) : يحق لمجلس الأكاديمية الإعلان عن فتح باب القبول للالتحاق بشعب أو اقسام بعينها ، دون غيرها ، بمعاهد الأكاديمية للدراسة بنظام التعليم الموازى إن لزم الأمر وذلك يحدده مجلس المعهد مع الأكاديمية . مادة (87) : يجوز الاستعانة فى هذا النظام بخبراء مصريين وأجانب بجميع المجالات الفنية لتدريس المقررات المختلفة مادة (88) : يجوز لمجلس الأكاديمية قبول الطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى التعليم بنظام الساعات المعتمدة لاستكمال تعليمه بنظام التعليم الموازى ، على أن يحتسب عدد الساعات التى اجتازها الطالب بنظام الساعات المعتمدة ضمن ساعات نظام التعليم الموازى . مادة (89) : يكون للمتفوقين من خريجى التعليم الموازى الحق فى الانضمام لفرق الأكاديمية المحترفة. (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر بتاريخ 22/11/2025 وزير الثقافة أ.د/ أحمد فؤاد هنو