بشأن تعديل المادة (50) البند رقم (1) من المادة (55)
من لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى
والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024
وزارة الإنتاج الحربى
الهيئة القومية للإنتاج الحربى
قـرار رقم 243 لسنة 2025
بشأن تعديل المادة (50) البند رقم (1) من المادة (55)
من لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى
والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024
وزير الدولة للإنتاج الحربى
مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 ؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97
لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بشأن إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى ؛
وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024 وتعديلاتها ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى بجلسته رقم (7) المنعقدة بتاريخ 16/12/2025 بشأن (رفع قيمة بدل الخطر ، وزيادة قيمة
البدل النقدى للوجبة) للعاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعدل نص المادة (50) من الفصل الثانى من لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024 ليصبح نص المادة بعد التعديل «يستحق العاملون بالهيئة والشركات والوحدات التابعة لها علاوة خطر طبقًا للمجموعة التى ينتمى إليها العامل من المجموعات التالية وذلك على النحو الآتى» :
1 - المجموعة الأولى - الأعمال شديدة الخطورة بقيمة (650) جنيهًا شهريًا .
2 - المجموعة الثانية - الأعمال الخطرة بقيمة (540) جنيهًا شهريًا .
3 - المجموعة الثالثة - الأعمال متوسطة الخطورة بقيمة (380) جنيهًا شهريًا .
4 - المجموعة الرابعة - الأعمال الأقل خطورة بقيمة (280) جنيهًا شهريًا .
5 - المجموعة الخامسة - الأعمال ضئيلة الخطورة بقيمة (230) جنيهًا شهريًا .
وتتحدد الوظائف والمهن التى تدخل فى نطاق كل مجموعة من المجموعات الخمس المشار إليه وفقًا لدرجة التعرض للخطر ومكان وطبيعة العمل وذلك على النحو الذى تحدده الهيئة أو الشركة أو الوحدة (بحسب الأحوال) وفقًا لظروف وطبيعة العمل فى كل منها .
يعدل نص البند رقم (1) من المادة (55) من الفصل الثالث من لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024 والمعدلة بالقرار رقم 270 لسنة 2024 ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى :
«يقدم للعاملين بالهيئة والشركات والوحدات التابعة لها وجبة مطهية مجانية كاملة السعرات الحرارية تكفل تأديتهم لأعمالهم طوال ساعات العمل المحددة ، وفى حالة عدم إمكانية توفيرها لكل أو بعض العاملين تقدم الوجبة جافة فإذا تعذر ذلك يتم الاستعواض عنها ببدل نقدى مقداره اثنان وثلاثون جنيهًا عن أيام العمل ذات الأجر الكامل والإجازات الاعتيادية والعرضية المقررة للعام الميلادى الواحد
والإجازات المرضية المعتمدة التى تمنح نتيجة لإصابة العمل أو الأمراض المهنية أو الأمراض المزمنة» .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/11/2025 ، وعلى جميع المختصين والمعنيين به - كل فيما يخصه - تنفيذه .
صدر فى 25/12/2025
وزير الدولة للإنتاج الحربى
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
مهندس/ محمد محمد صلاح الدين مصطفى