قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2023

تعتبر أرضًا أثرية موقع سد الكفرة الأثرى بمنطقة وادى جراوى ، شرق التبين محافظة القاهرة ، والبالغ مساحته (25) فدانًا ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/7/2021 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) تعتبر أرضًا أثرية موقع سد الكفرة الأثرى بمنطقة وادى جراوى ، شرق التبين محافظة القاهرة ، والبالغ مساحته (25) فدانًا ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1444 هـ (الموافق 19 مارس سنة 2023 م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة السياحة والآثار مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار موقع سد الكفرة الأثرى بمنطقة وادى جراوى- شرق التبين بمحافظة القاهرة البالغ مساحته (25) فدانًا أرضًا أثرية تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» . كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائتمان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية». كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ........... 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة آثار والمطلوب إخضاعها». بناءً على طلب منطقة آثار حلوان والصف وأطفيح بقطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار بضم الموقع الأثرى (سد الكفرة) الواقع بمنطقة وادى جراوى شرق التبين بمحافظة القاهرة ، وتم تحرير محضر معاينة فى 22/3/2021 متضمنًا الإفادة بأن الموقع المطلوب ضمه تبلغ مساحته (25) فدانًا وحدوده كما يلى : الحد البحرى : سلسلة ارتفاعات جبلية بطول (600)م . الحد القبلى : منطقة جبلية بطول (264٫940-281٫23)م . الحد الشرقى : ممر سيل ومناطق جبلية بطول (171)م. الحد الغربى : ممر سيل ومناطق جبلية بطول (206٫17)م. جاء بالمذكرة العلمية أن الموقع الأثرى (سد الكفرة) يقع على بعد حوالى (40) كم من القاهرة بالقرب من مدينة حلوان فى وادى جراوى ، وهو وادٍ قديم وعميق جفت مياهه منذ زمن قديم غير محدد تمامًا ، ويوجد هذا السد عند مدخل الوادى وفى أضيق نقطة من الجزء الجنوبى الشرقى للوادى وتم اكتشافه فى أواخر القرن التاسع عشر ، وعلى الرغم من ذلك لم تتم دراسته إلى الآن دراسة علمية وافية . تم بناء هذا السد عام (2650) ق.م لكى يحجز مياه الفيضان ، وتم بناؤه من الحجر الجيرى بطول (110م) وارتفاع (14م) وعرض (32 م) وأعاد اكتشافه الرحالة الألمانى كيورك أوكوست شفاين فورت عام 1885م ، وبقى منه جانباه على يمين ويسار الوادى وبحالة حفظ ممتازة . سبب تسمية السد بهذا الاسم هو ظن المصريين بأن بناءه تم فى زمن الكفار قبل بعثة النبى محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو أول سد يتم إنشاؤه فى العالم وبهذه القياسات الضخمة التى لا تدع مجالاً للشك أن مهندسى السد كانوا على دراية هندسية واضحة وممنهجة ، ومن خلال دراسة وضع أحجار السد وطريقة لحمها ببعضها البعض يوجد تشابه واضح بين أحجاره وأحجار أسوار الأهرامات ، أى أن بناءه تم فى عصر بناة الأهرامات . وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على ضم موقع سد الكفرة الأثرى ، بمنطقة وادى جراوى - شرق التبين بمحافظة القاهرة والبالغ مساحته (25) فدانًا . لـذلـك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة . وزير السياحة والآثار أحمد عيسى