وزارة الإنتاج الحربى قرار رقم 159 لسنة 2025

يتولى المهندس/ طارق فؤاد قطب أبو العنين - مفوض عام لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144) إدارة شئون شركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144) التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى وتمثيلها أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقارى وغيره من الجهات المختصة وله كافة السلطات والصلاحيات والاختصاصات المخولة لرئيس مجلس الإدارة طبقًا للقانون .


وزارة الإنتاج الحربى قرار رقم 159 لسنة 2025 وزير الدولة للإنتاج الحربى بعد الاطلاع على قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ١٩٧٨؛ وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ ؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة ١٩٨٤ بشأن إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي ؛ وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة ٢٠٢٤ وتعديلاتها ؛ وعلى لائحة مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى الصادرة بالقرار رقم 227 لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 126 لسنة ۲۰۲٥ المتضمن تعيين المهندس / طارق فؤاد قطب أبو العنين مفوضًا عامًا لشركة بنها للصناعات الالكترونية ( م / ١٤٤) لمدة عام اعتبارًا من 29/7/2025 ؛ وعلى ما عرضه السيد رئيس قطاع الموارد البشرية وشئون الأمانة العامة بالوزارة ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يتولى المهندس/ طارق فؤاد قطب أبو العنين - مفوض عام لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144) إدارة شئون شركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144) التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى وتمثيلها أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقارى وغيره من الجهات المختصة وله كافة السلطات والصلاحيات والاختصاصات المخولة لرئيس مجلس الإدارة طبقًا للقانون . (المادة الثانية) على الجهات المختصة والمعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار. صدر فى 11/9/2025 وزير الدولة للإنتاج الحربى مهندس/ محمد محمد صلاح الدين مصطفى