وزارة الداخلية قـرار رقم 900 لسنة 2023

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ MAHAMAT YOUSSOUF IBRAHIM (تشادى الجنسية - مواليد 30/3/1989) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 900 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8/5/2023 بشأن طلب إبعاد تشادى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ MAHAMAT YOUSSOUF IBRAHIM (تشادى الجنسية - مواليد 30/3/1989) . ( المادة الثانية ) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 11/5/2023 وزير الداخلية محمود توفيق