يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/
MAHAMAT YOUSSOUF IBRAHIM (تشادى الجنسية - مواليد 30/3/1989) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 900 لسنة 2023
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8/5/2023 بشأن طلب إبعاد تشادى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/
MAHAMAT YOUSSOUF IBRAHIM (تشادى الجنسية - مواليد 30/3/1989) .
( المادة الثانية )
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 11/5/2023
وزير الداخلية
محمود توفيق