تقيد العقارات التالية الكائنة بنطاق حى السويس بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة السويس :
«بيت المساجيرى» الكائن (22) شارع (النبى موسى سابقًا) حاليًا شارع بورسعيد - كود المبنى (0401010001) .
«قصر شحاتة سليم» الكائن شارع 23 يوليو (الجيش) - كود المبنى (0401010002) .
«فيلا استراحة السادات» الكائن شارع الريس - بور توفيق - كود المبنى (0401010003) .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1358 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه ؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء أ. ح. د محافظ السويس بالكتاب رقم (254/5) بتاريخ 29/10/2025 بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق المشرف على مجموعة العمل - والسيد المهندس وكيل أول الوزارة -
رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس مجموعة العمل ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
تقيد العقارات التالية الكائنة بنطاق حى السويس بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة السويس :
«بيت المساجيرى» الكائن (22) شارع (النبى موسى سابقًا) حاليًا شارع بورسعيد - كود المبنى (0401010001) .
«قصر شحاتة سليم» الكائن شارع 23 يوليو (الجيش) - كود المبنى (0401010002) .
«فيلا استراحة السادات» الكائن شارع الريس - بور توفيق - كود المبنى (0401010003) .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 30/11/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى