مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة قرار قيد رقم 7822 لسنة 2025

قيد جمعية التفانى الخيرية تحت رقم (7822) بتاريخ 22/4/2025 الإدارة الاجتماعية التابعة لها : كرداسة الاجتماعية . عنوان مركز إدارتها : (15) حوض البورة - شارع المدينة المنورة - البدرشينى - من طريق كرداسة صفط اللبن - كرداسة - الجيزة . الرقم الموحد : (


مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 7822 لسنة 2025 بتاريخ 22/4/2025 مدير المديرية بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (104) للقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وعلى مذكرة إدارة كرداسة الاجتماعية ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الجمعيات بتاريخ 22/4/2025 ؛ قـــــرر : ( مـادة أولى ) قيد جمعية التفانى الخيرية تحت رقم (7822) بتاريخ 22/4/2025 الإدارة الاجتماعية التابعة لها : كرداسة الاجتماعية . عنوان مركز إدارتها : (15) حوض البورة - شارع المدينة المنورة - البدرشينى - من طريق كرداسة صفط اللبن - كرداسة - الجيزة . الرقم الموحد : ( ). مجالات عمل الجمعية : 1 - المساعدات الاجتماعية (مجال العمل الرئيسى) . 2 - الخدمات الصحية . 3 - الفئات الخاصة والمعاقين . 4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . 5 - رعاية الأسرة . 6 - رعاية الطفولة والأمومة . 7 - الخدمات التعليمية . النطاق الجغرافى للعمل : على مستوى الجمهورية . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (خمسة) أعضاء وفقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية . قيمة رسم العضوية : 100 جنيه (مائة جنيه) . قيمة الاشتراك : 100 جنيه (مائة جنيه سنويًا) . تبدأ السنة المالية من أول شهر يوليو وتنتهى فى نهاية شهر يونيو من العام التالى . حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية . ( مـادة ثانية ) تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها الأساسى وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . تلتزم الجمعية بنشر ملخص قيد نظامها الأساسى الخاص بها بموقعها الإلكترونى إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية طبقًا للمادة (10) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019 وتلتزم الجمعية بممارسة الأنشطة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة . ( مـادة ثالثة ) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره كل فيما يخصه . مدير المديرية أ/ إمام فوزى إمام