يُنقل مقر «مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة» الكائن بالعقار رقم 126 شارع الجلاء - القاهرة ليكون مقره (مول المواردى - حى السيدة زينب - القاهرة) بذات الاختصاص المكانى والنوعى والحدود الإدارية .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 4912 لسنة 2025
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المنظم لبعض أحكام الشهر العقارى
فى المجتمعات العمرانية الجديدة والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022
ولائحتهما التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى (مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ، مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة) وذلك فيما يخص مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 13/8/2025 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
يُنقل مقر «مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة» الكائن بالعقار رقم 126 شارع الجلاء - القاهرة ليكون مقره (مول المواردى - حى السيدة زينب - القاهرة) بذات الاختصاص المكانى والنوعى والحدود الإدارية .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 20/8/2025
صدر فى 13/8/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى