بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار
بجمهورية مصر العربية ، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا
بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكى لصالح مشروع
«مركز التراث الرقمى فى القاهرة»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 118 لسنة 2025
بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار
بجمهورية مصر العربية ، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا
بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكى لصالح مشروع
«مركز التراث الرقمى فى القاهرة»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا ، بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكى لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى فى القاهرة» ، وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1446 هــ
( الموافق 8 مـــارس سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ذى القعدة سنة 1446 هــ
(الموافق 29 أبريل سنة 2025 م) .
محضر المناقشات بين
الجامعة الوطنية الكورية للتراث ، هيئة التراث
بجمهورية كوريا
و
المجلس الأعلى للآثار ،
وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية
حول مشروع مركز التراث الرقمى فى القاهرة ، مصر
فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للآثار، وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية وجامعة كوريا الوطنية للتراث الرقمى هيئة التراث الكورى بجمهورية كوريا، تم التخطيط لمشروع مركز التراث الرقمى فى القاهرة، مصر كجزء من مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) من عام 2023 حتى عام 2027
تم تعيين المجلس الأعلى للآثار (والمشار إليه فيما بعد بالمجلس) بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث (والمشار إليها فيما يلى بالجامعة) بجمهورية كوريا بوصفهما الهيئة التنفيذية لمشروع مركز التراث الرقمى فى القاهرة، مصر (ويشار إليه فيما يلى بالمشروع) وذلك نيابة عن جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا .
تعد الجامعة هى الهيئة التى تتبع وتعمل تحت مظلة هيئة التراث الكورى ومكلفة بتنفيذ مشروعات التعاون الدولى بموجب قانون حماية التراث الثقافي.
يتعهد المجلس الذى يعمل تحت مظلة وزارة السياحة والآثار باستخدام وتكييف المعرفة والتقنيات الناتجة عن التعاون الدولى من أجل التراث الثقافى فى مصر.
أجرت الجامعة سلسلة من المناقشات مع المجلس فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب اتخاذها من كل من جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية من أجل التنفيذ الناجح للمشروع وحماية التراث الثقافى بالأراضى المصرية.
ونتيجة للمناقشات ، اتفق كل من الجامعة والمجلس على أن يعرضا على حكومتيهما المسائل المشار إليها فى «وثيقة المشروع المرجعية» المرفقة بهذه الوثيقة للموافقة عليها.
تم إبرام الاتفاقية باللغات الإنجليزية والعربية والكورية، على أن تكون الأولوية للنسخة الإنجليزية. أُبرمت ووقعت من قبل ممثلى الطرفين فى القاهرة،
بتاريخ 27/11/2024
المجلس الأعلى للآثار
الأمين العام
الدكتور/ محمد إسماعيل خالد
جامعة كوريا الوطنية للتراث
الدكتور/ Kang, Kyung Hwan
وثيقة المشروع المرجعية
أولًا - الإطار العام للمشروع :
-1 العنوان : مشروع مركز التراث الرقمى بالقاهرة، مصر .
-2 الأهداف :
(أ) إنشاء مستودع رقمى لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافى المصرى لتكون موحدة.
(ب) إنشاء مركز تراث رقمى مما يسمح بالحفظ والوصول العالمى
للبيانات الرقمية.
-3 مدة المشروع :
يتم تنفيذ المشروع فى مدة خمس (5) سنوات من 2023 إلى 2027
4 - نطاق المشروع :
نظرًا للعدد الضخم للقطع الأثرية، سيتم تنفيذ المشروع على قطع أثرية مصرية منتقاة من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، مركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، مركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل، ومركز التراث الرقمى بقصر المنيل. ويكون اختيار القطع الأثرية حقًا للمجلس الأعلى للآثار.
-5 ميزانية المشروعات :
ستكون ميزانية المشروع 7,000,000 دولار أمريكي.
-6 الهيئات المنفذة :
ستكون الهيئات المختصة بتنفيذ المشروع هى الجامعة الوطنية الكورية للتراث (KNUH) نيابة عن جمهورية كوريا والمجلس الأعلى للآثار (SCA) نيابة عن جمهورية مصر العربية.
7 - حقوق الطبع والنشر للمعلومات :
كافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمخرجات ومعلومات المشروع، وعلى سبيل المثال لا الحصر - حقوق الطبع والنشر والصور وقواعد البيانات وغيرها - تكون ملكية حصرية خاصة بالمجلس سواء أثناء مدة المشروع أو بعد انتهاء فترة العمل به. ويجوز للجامعة الوطنية الكورية للتراث (KNUH) استخدام معلومات ومخرجات المشروع طوال مدة العمل به للأغراض التعليمية والترويجية فقط ودون الاستغلال التجاري، وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار.
ثانيًا- نطاق عمل المشروع :
سوف يتعاون المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث فى تنفيذ المكونات التالية لتحقيق أهداف المشروع وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة
فى كلا البلدين:
ثالثًا - تعهد الأطراف المعنية :
يقوم المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث نيابة عن حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بالأنشطة التالية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى كل دولة .
رابعًا- الرصد والتقييم :
-1 يقوم المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث بإجراء المراقبة والتقييم على أساس سنوي .
-2 يقوم المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث بإعداد مؤشرات النتائج الرئيسية للمشروع، والتى سيتم تناولها فى مصفوفة تصميم المشروع (PDM).
-3 يتعاون المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث فى التقييم المتوسط والتقييم النهائى والتقييم اللاحق .
-4 يقدم المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث تقريرًا سنويًا مشتركًا باللغة الإنجليزية خلال المشروع.
خامسًا - التعاون والتشاور المتبادل :
-1 التعاون والتشاور :
يتعاون المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث بشكل وثيق فى جميع جوانب المشروع من أجل تنفيذ المشروع بفعالية ونجاح. إذا لزم الأمر يجوز إجراء مزيد من المراجعات أو التغيرات على هذه الوثيقة المرجعية من خلال الموافقة المتبادلة بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث.
-2 أشكال الاتصال :
أى اتصال يقدمه أحد الأطراف إلى طرف آخر يكون عبر وسيلة إلكترونية تنتج سجلًا ملموسًا للإرسال، مثل البريد الإلكتروني.
-3 تنظيم المشروع وإدارته :
يتولى تنظيم المشروع لجنة توجيهية مكونة من عدد متساوٍ من الأعضاء المعينين من كلا الجانبين الكوري والمصري، وتكون اللجنة التوجيهية هى الهيئة النهائية التى تدير المشروع وتتولى المهام التالية:
تحديد ومراجعة الأنشطة والمكونات المطلوب تنفيذها فى إطار المشروع
بشكل سنوي.
المتابعة والإشراف ومراقبة سير المشروع والتأكد من حسن تنفيذ مكوناته.
مراجعة واعتماد ميزانيات المشروع ونفقاته.
التأكد من اتساق تنفيذ المشروع مع الضوابط ذات الصلة.
تقييم مخرجات المشروع بشكل سنوى واتخاذ الإجراءات التى قد تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف المشروع، وذلك وفق التقييم.
تجتمع اللجنة بشكل منتظم طوال مدة المشروع.
يتم إدارة جميع مكونات وأنشطة المشروع وفقًا لخطة عمل المشروع السنوية وكذا مصفوفة المشروع.
سيتم تنفيذ أى تعديلات فى مصفوفة تصميم المشروع للسنة اللاحقة بناءً على موافقة كتابية من اللجنة التوجيهية.
-4 تسوية المنازعات :
فى حالة وجود أى خلاف أو نزاع ينشأ عن هذه الشروط المرجعية أو خلال عملية التنفيذ، يلتزم الطرفان بحل النزاع من خلال الوسائل الودية. يتعاون الطرفان فى البحث عن حلول وطرق بديلة لحل المسائل المتعلقة بتعارض القانونين (إن وجدت).
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 27 لسنة 2025
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 8 مارس 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكى لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى
فى القاهرة» ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 29/4/2025 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 5/5/2025 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 8 مارس 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا ، بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكى لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى فى القاهرة» .
صدر فى 25/5/2025
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى