وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1421 لسنة 2025

تصويب عنوان ورقم توثيق وتبعية العقار رقم (44أ) شارع طلعت حرب - حى عابدين برقم توثيق (03191000411) ليصبح بعنوان «19 شارع 26 يوليو - 44 تنظيم ش طلعت حرب - (4) تنظيم ش سوق التوفيقية - حى الأزبكية برقم توثيق (03321000411) بسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1421 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعماري المتميز ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹٦٤ لسنة ۲۰۰۹ بمجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٠٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه ؛ وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ القاهرة بالكتاب رقم (351) بتاريخ 9/3/2025 بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمنطقة الغربية ؛ وعلى ما ورد من المحافظة بالكتابين رقمى (327) بتاريخ 2/7/2025، (373)، بتاريخ 12/11/2025 ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق المشرف على مجموعة العمل - والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس مجموعة العمل ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) تصويب عنوان ورقم توثيق وتبعية العقار رقم (44أ) شارع طلعت حرب - حى عابدين برقم توثيق (03191000411) ليصبح بعنوان «19 شارع 26 يوليو - 44 تنظيم ش طلعت حرب - (4) تنظيم ش سوق التوفيقية - حى الأزبكية برقم توثيق (03321000411) بسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة القاهرة . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 8/12/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى