يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ إسماعيل محمد نبيل ناصر وآخرهم السيد/ أكرم أسامة محمد أحمد عوض) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية
وزارة الداخلية
قـرار رقم 2265 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ إسماعيل محمد نبيل ناصر وآخرهم السيد/ أكرم أسامة محمد أحمد عوض) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 8/12/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/
إسماعيل محمد نبيل ناصر الجيزة 5/1/1999 الكندية
2 السيد/
عمر هانى محمد المغاورى محمد الجمل الجيزة 19/12/1999 «
3 السيد/
كريستوفر ميشيل إلياس سمعان كندا 7/10/2006 «
4 السيد/
حسام الدين ياسر فاروق مبارك القاهرة 1/1/2007 «
5 الطفل/ حمزة يحيى صالح أحمد محمد القاهرة 11/1/2012 «
6 السيدة/ حبيبة يحيى صالح أحمد محمد بريطانيا 25/9/2009 «
7 السيد/
محمد أيمن الشحات محمد رفاعى إيطاليا 4/10/2007 الإيطالية
8 السيد/
أسامة خالد عبد السلام المشد المنوفية 11/5/2010 «
9 السيد/
حسام الدين صلاح صابر العشرى الغربية 25/11/1992 «
10 السيد/
فيلوباتير حلمى فانوس عوض القاهرة 8/8/2002 «
11 السيد/
رضوان إبراهيم محمد مسلم القاهرة 19/2/2004 الأوكرانية
12 السيد/
مارك أسعد لوندى مساك القاهرة 2/4/1996 السويدية
13 السيد/
مصطفى آدم مصطفى عاشور أحمد القاهرة 4/9/2003 الفرنسية
14 السيد/
مهاب ميلاد دانيال بنيامين المنيا 9/2/2002 الأمريكية
15 السيد/
سيف أحمد محمود شبارة أمريكا 8/4/2005 «
16 السيد/
حسن أحمد حسن على الحمامصى اليونان 9/7/1999 الألبانية
17 السيد/
توفيق أحمد توفيق عبد العال حسين الفلبين 21/6/2008 الفلبينية
18 السيد/
أحمد السعيد محمد صيام الشرقية 10/3/1992 الألمانية
19 السيد/
رافع حسن رافع دعبول الإسكندرية 15/8/2004 السورية
20 السيد/
باسم عادل محمد يوسف أبو الحسن الإسكندرية 14/8/1988 اليونانية
21 السيد/
أكرم أسامة محمد أحمد عوض الإسكندرية 27/7/2002 البلجيكية