قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1739 لسنة 2026

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 961م2 ضمن سيالة الحيال الغربى المستغنى عنها بحوض المجارية نمرة (7) وحوض العجوز نمرة (6) بالنجع الكبير زمام قرية جزيرة الشورانية ناحية قرية شندويل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة إعدادية .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1739 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 961م2 ضمن سيالة الحيال الغربى المستغنى عنها بحوض المجارية نمرة (7) وحوض العجوز نمرة (6) بالنجع الكبير زمام قرية جزيرة الشورانية ناحية قرية شندويل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة إعدادية . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صـدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1447ﻫ ( الموافق 3 يونية سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى