الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 488 لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 25/2/2024

بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الإسكندرية


الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 488 لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 25/2/2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الإسكندرية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 126 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الإسكندرية برقم (174) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 11/11/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1/7/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ۲۰۲۳ بجلستها المنعقدة في 15/2/2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20/2/2024 ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (11) من (ثانيًا : شروط العضوية) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (16/3/ب ، 18) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثاني - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) : ثانيًا - شروط العضوية : مادة 11 : يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية طبقًا للجدول التالي : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) 21 فأكثر 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 لا شئ 0.04 0.63 1.22 1.49 2.07 2.32 2.87 3.10 3.61 3.79 4.23 5.03 6.16 7.36 8.62 9.96 11.37 12.88 14.48 16.18 18.00 تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد . القانونية عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام . تحسب فروق السنة نسبيًا . الباب الثالث - ( المزايا ) : مادة 16 - تصرف المزايا التأمينية التالية : 3- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل أو الإحالة للمعاش بناءً على حكم قضائى أو الفصل : (ب) فى حالة أن تكون مدة العضوية بالصندوق أكثر من عشر سنوات : تحسب للعضو الميزة التأمينية طبقًا للبند (2) من ذات المادة ثم تصرف وفقًا للجدول التالى : المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية فى تاريخ انتهاء الخدمة (بالسنوات) النسبة المستحقة من الميزة التأمينية 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7٪ 7٪ 8٪ 9٪ 9٪ 10٪ 11٪ 12٪ 13٪ 14٪ 15٪ 16٪ 17٪ 18٪ 20٪ 21٪ 23٪ 25٪ 27٪ 29٪ 32٪ 34٪ 37٪ 40٪ 43٪ 46٪ 50٪ 54٪ 58٪ 63٪ 68٪ 74٪ 79٪ 86٪ 93٪ 100٪ يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو . مادة (18) : أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة والمعمول بها فى 1/7/2023 بقيمته فى ذلك التاريخ وبدون أى زيادات سنوية بحد أقصى 9250 جنيهًا ، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مادة 3 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د/ محمد فريد صالح