المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الشيخ مبارك التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك مركز بلطيم بإداج استخدام سكنى مقترح بناءً على الطلب المقدم من/ محمود على أحمد القن بالمعاملة
رقم (1160260092961) بتاريخ 16/2/2026 وعلى الوحدة المحلية التأكد من موقف الأملاك قبل السير فى إجراءات الترخيص للقطعة محل الطلب سالف الذكر
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 18421 لسنة 2026
بتاريخ 12/7/2026
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 30/6/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 21/5/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الشيخ مبارك التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك
مركز بلطيم بإداج استخدام سكنى مقترح بناءً على الطلب المقدم من/ محمود على أحمد القن بالمعاملة رقم (1160260092961) بتاريخ 16/2/2026 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الشيخ مبارك التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك مركز بلطيم بإداج استخدام سكنى مقترح بناءً على الطلب المقدم من/ محمود على أحمد القن بالمعاملة
رقم (1160260092961) بتاريخ 16/2/2026 وعلى الوحدة المحلية التأكد من موقف الأملاك قبل السير فى إجراءات الترخيص للقطعة محل الطلب سالف الذكر .
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
مهندس/ إبراهيم مكى