ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ يوسف جرجس يوسف رزق -
من مواليد القاهرة بتاريخ 12/8/1980 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 52 لسنـة 2025
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ يوسف جرجس يوسف رزق -
من مواليد القاهرة بتاريخ 12/8/1980 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447 هـ
( الموافق 18 أغسطس سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى