يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة الأقباط الابتدائية - بمنشأة شنوان -
مركز شبين الكوم رقم تعريفى (١٧٠3٦٦٦) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية
التعليمية إليها .
محافظة المنوفية
قرار رقم 1307 لسنة 2026
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على كامل أرض ومبانى مدرسة الأقباط الابتدائية- بمنشأة شنوان - مركز شبين الكوم رقم تعريفى (١٧٠٣٦٦٦) لمدة ثلاث سنوات
أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها ؛
وبناءً على ما ارتأيناه ؛
وللصالح العام ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة الأقباط الابتدائية - بمنشأة شنوان -
مركز شبين الكوم رقم تعريفى (١٧٠3٦٦٦) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية
التعليمية إليها .
(المادة الثانية)
تكلف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية للتنسيق مع مديرية المساحة بالمنوفية لمخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة لإعداد التقرير المبدئى لتعويضات نزع الملكية واستيفاء كافة المستندات والموافقات اللازمة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة للمساحة محل
هذا القرار .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 29/8/2026
محافظـ المنوفية
لواء/ عمرو الغريب