قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1286 لسنـة 2026

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3084٫57م2 زمام قرية ميت الدريج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة الداخلية لإقامة وحدة مرور نموذجية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1286 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ القليوبية ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3084٫57م2 زمام قرية ميت الدريج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة الداخلية لإقامة وحدة مرور نموذجية . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى القعدة سنة 1447 هـ ( الموافق 22 أبريل سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى