قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023

بشأن الموافقة على خطابات «تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR»


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات «تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على خطابات «تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1445 هــ ( الموافق 9 ديسمبر سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 رجب سنة 1445 هــ (الموافق 29 يناير سنة 2024 م) . البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية للاستخدام الرسمى فقط الاتفاق المعدل الاتفاق المعدل بتاريخ : / / «الاتفاق المعدل») ، بين جمهورية مصر العربية («المقترض») والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية («البنك») يشار إليهما معًا باسم «الطرفين»). حيث إن : (أ) أبرم الطرفان اتفاق قرض يطبق أسعار الإقراض بين البنوك كأسعار مرجعية؛ (ب) من المقرر أن هذه الأسعار المرجعية ذات الصلة لم يعد موجودًا أو أنه لم يعد سعرًا مرجعيًا يعتمد عليه للأدوات المالية فى المستقبل القريب . (ج) وافق مجلس إدارة البنك على تعديلات على الشروط العامة للقروض المدعومة من الجهات السيادية لضمان عملية تحول عادلة وشفافة بين جميع أعضاء البنك، مع الحفاظ على شروط موحدة للتسعير، والحفاظ على دخل البنك ومركزه المالي؛ (د) عند ممارسة سلطته للتحول نحو معدل مرجعى بديل، يتعين على البنك أن يعمل فقط للحفاظ على العلاقة المسبقة بين تكاليف الاقتراض ومعدلات الإقراض الخاصة به والحفاظ عليها، ولن يسعى للحصول على أى ميزة تجارية لنفسه ؛ هـ) وافق الطرفان - على أساس ما سبق، من بين أمور أخرى - على تعديل محفظة القروض القائمة بين المقترض والبنك من أجل توحيد الأحكام الانتقالية المعمول بها. وبناء عليه، وبالنظر إلى المواثيق والشروط المتبادلة الواردة فى هذه الوثيقة، فقد اتفق الطرفان على ما يلي : المادة (1) نطاق الاتفاق المعدل ۱-۱ وافق المقترض والبنك على تطبيق التعديل على المادة (2) من اتفاق القرض («اتفاق القرض») على النحو التالي : (أ) رقم القرض L0052A ، اتفاق قرض بتاريخ 9 ديسمبر ۲۰۱۸ يخص برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة . المادة (2) تعديل الشروط العامة ٢ - 1 يجب حذف البند ۳-۲ (ب) - المادة (3) من الشروط العامة والتى تعد جزءًا لا يتجزأ من اتفاق القرض ، ويحل محلها النص التالي : (ب) إذا قرر البنك (۱) أن السعر «ليبور» لم يعد بالإمكان استخدامه فى التحديد الدائم؛ أو (۲) أن البنك لم يعد قادرًا على مواصلة استخدام السعر «ليبور»- أو أنه لم يعد مقبولاً تجاريًا للبنك - لأغراض إدارة الأصول والخصوم، فإنه يتعين على البنك أن يطبق سعرًا مرجعياً آخر على العملة ذات الصلة (ويشمل ذلك أى فروق أسعار تكون سارية) على أن يحدده على نحو مبرر. ويرسل البنك إخطارًا فوريًا لطرفى القرض بهذا السعر المرجعى الآخر ، وأى فارق قابل للتطبيق، وأى تعديلات أخرى ذات صلة بأحكام اتفاق القرض، والتى تصبح سارية المفعول بدءًا من تاريخ هذا الإخطار». المادة (3) أحكام متنوعة 3-1 - تظل جميع أحكام اتفاق القرض التى لم يتم تعديلها صراحة بموجب شروط هذا الاتفاق المعدل دون تغيير وتظل تلك الأحكام صالحة وملزمة للطرفين وفقًا لشروط كل منهما. ٣-٢- يجب أن تحمل المصطلحات المكتوبة بخط بارز ، والتى لم يتم تعريفها هنا المعنى المنسوب لها فى اتفاق القرض المناظر. 3-3 - سيصبح هذا الاتفاق المعدل ساريًا على الطرفين عند التنفيذ . ٣-٤ - يمكن تحرير هذا الاتفاق المعدّل من عدة نسخ ، يجب أن تكون كل منها نسخة أصلية . أبرم في :....................... بدءًا من اليوم والسنة المكتوبين أعلاه. جمهورية مصر العربية ويمثله : ........................... الممثل المفوض الاسم/ ........................... الصفة :.......................... البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية ويمثله : ............................... الممثل المفوض : الاسم/ ..................................... الصفة : .................................. ‏AMENDMENT AGREEMENT ‏Amendment Agreement dated May 22, 2023 (the «Amendment Agreement»), be-tween the ARAB REPUBLIC OF EGYPT (the «Borrower») and ASIAN INFRA-STRUCTURE INVESTMENT BANK (the «Bank») (collectively referred to as the «Parties»). ‏WHEREAS: ‏(A) the Parties have entered into a loan agreement that applies inter-bank lending rates as reference rates; ‏(B) it is expected that such relevant reference rates will cease to exist or will cease to be useful as reference rates for financial products in the near future; ‏(C) the Board of Directors of the Bank has approved amendments to the General Conditions for Sovereign-backed Loans to ensure an equitable and transparent refer-ence rate transition process among all of the Bank,s Members, to preserve uniform pricing terms, and to safeguard the income and financial position of the Bank; ‏(D) in exercising the Banks authority to transition to an alternative reference rate, the Bank shall act solely to maintain and preserve the pre-existing relationship be-tween its borrowing cost and its lending rates, and will not seek any commercial ad-vantage for itself; ‏(E) on the basis of the foregoing, inter alia, the Parties have agreed to amend the loan portfolio in place between the Borrower and the Bank in order to standardize ap-plicable transition provisions. ‏NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and conditions contained herein, the Parties hereby agree as follows: ‏ARTICLE I. SCOPE OF THE AMENDMENT AGREEMENT ‏1.01. The Borrower and the Bank have agreed to apply the amendment specified herein in Article II to the following loan agreement (the «Loan Agreement»): ‏(a) Loan Number L0052A, Loan Agreement dated December 9, 2018, for the Sus-tainable Rural Sanitation Services Program. ARTICLE II. AMENDMENT TO THE GENERAL CONDITIONS 2.01. Article III, Section 3.02.(b) of the General Conditions, which are an integral part of the Loan Agreement, shall be deleted and replaced with the following text: «(b) If the Bank determines that (i) LIBOR has permanently ceased to be quoted, or (ii) the Bank is no longer able, or it is no longer commercially acceptable for the Bank, to continue to use LIBOR for purposes of its asset and liability management, the Bank shall apply such other reference rate for the relevant Currency, including any applica-ble spread, as it may reasonably determine. The Bank shall promptly notify the Loan Parties of such other reference rate, any applicable spread, and any other related amendments to the provisions of the Loan Agreement, which shall become effective as of the date of such notice. ARTICLE III. MISCELLANEOUS PROVISIONS 3.01. All provisions of the Loan Agreement that are not expressly amended under the terms of this Amendment Agreement remain unchanged and continue to be valid and binding on the Parties in accordance with their respective terms. 3.02. Capitalized terms not defined herein shall have the meaning ascribed to them in the corresponding Loan Agreement. 3.03. This Amendment Agreement will become effective upon due execution by both Parties. 3.04. This Amendment Agreement may be executed in several counterparts, each of which shall be an original. AGREED as of the day and year first above written. ARAB REPUBLIC OF EGYPT BY Authorized Representative Name: Title: ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK BY: Authorized Representative Name: Title: قرار وزير الخارجية رقم 9 لسنة 2024 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 9/12/2023 بشأن الموافقة على خطابات «تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن تخلى البنك عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR» ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 29/1/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 4/2/2024 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 9/12/2023 بشأن الموافقة على خطابات «تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن تخلى البنك عن استخدام الليبورLIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR» . صدر بتاريخ 25/2/2024 وزير الخارجية سامح شكرى