وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1217 لسنة 2025

حذف العقار فيلا (16) شارع خلوصى المتفرع من شارع عبد العزيز آل سعود - منيل الروضة من مجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 22790 لسنة 64ق بجلسة 24/6/2020 ، وذلك بمراعاة الضوابط التنفيذية الواردة من هيئة قضايا الدولة فى هذا الخصوص .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1217 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٦٤ لسنة ۲۰۰۹ الصادر بمجلـد سجلات التراث المعمارى لمحافظة القاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون المشار إليه فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته ؛ وعلى صورة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- الدائرة الرابعة (تراخيص) فى الدعوى رقم ٢٢٧٩٠ لسنة ٦٤ ق بجلسة 24/6/2020 المذيلة بالصيغة التنفيذية بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.... ؛ وعلى كتاب السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للسيد المهندس الوزير رقم 110 لسنة 2024 المتضمن عدم وجود مانع من إعداد مشروع قرار بحذف العقار المشار اليه..... بعد ورود خطاب من هيئة قضايا الدولة بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم ؛ وعلى كتاب محافظة القاهرة رقم 351 لسنة 2025 الوارد برقم (4568) بتاريخ 12/10/2025 مرفقًا به کتاب هيئة قضايا الدولة الخاص بعدم الممانعة من التنفيذ الصادر برقم (٧٥٨) بتاريخ 13/1/2025 بالرأى فى تنفيذ الحكم عاليه وضوابط التنفيذ ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - المشرف على مجموعة العمل والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس مجموعة العمل؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) حذف العقار فيلا (16) شارع خلوصى المتفرع من شارع عبد العزيز آل سعود - منيل الروضة من مجلد سجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 22790 لسنة 64ق بجلسة 24/6/2020 ، وذلك بمراعاة الضوابط التنفيذية الواردة من هيئة قضايا الدولة فى هذا الخصوص . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 1/11/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى