قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3209 لسنـة 2023

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (275م2) كائنة بحى الزهور - مدينة كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ ، بالمجان ، لصالح المجلس القومى للمرأة لإقامة مقر للمجلس المذكور ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق


سامح شكرى قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3209 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ كفر الشيخ ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (275م2) كائنة بحى الزهور - مدينة كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ ، بالمجان ، لصالح المجلس القومى للمرأة لإقامة مقر للمجلس المذكور ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1445 هـ ( الموافق 20 أغسطس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى