يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3399 لسنة 2016 المُشار إليه ،
وتعود الأرض إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة للمحافظة
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3274 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3399 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1906م2 بشارع كورنيش النيل أمام نادى التجديف والرياضات المائية بمدينة أسوان بمحافظة أسوان ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة المقام عليها حمام سباحة ؛
وعلى طلب محافظ أسوان ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3399 لسنة 2016 المُشار إليه ،
وتعود الأرض إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة للمحافظة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 ﻫ
( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى