وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1420 لسنة 2025

حذف العقار الكائن 23 شارع حسين واصف - حى الدقى - محافظة الجيزة من مجلد سجلات التراث المعمارى لمحافظة الجيزة ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 58151 لسنة 77 ق بجلسة 20/7/2025 ، وبمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 18378 لسنة 2025


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1420 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعماري؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۷۳ لسنة ۲۰۱۰ الصادر بمجلد سجلات التراث المعمارى لمحافظة الجيزة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون المشار إليه فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته ؛ وعلى كتاب السيد المهندس محافظ الجيزة رقم 801 لسنة 2025 ومرفقاته بخصوص العقار الكائن ۲۳ شارع حسين واصف - حى الدقي؛ وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الخامسة فى الدعوى رقم 58151 لسنة ٧٧ ق بجلسة 20/7/2025 المذيل بالصيغة التنفيذية والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه.... ؛ وعلى كتاب السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للسيد المهندس الوزير رقم 494 لسنة 2025 المتضمن بأنه لا مانع من إعداد مشروع قرار بحذف العقار المشار إليه تنفيذًا للحكم القضائى المنوه عنه ؛ وعلى كتاب مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة رقم 3810 لسنة 2025 ومرفقاته والتى من بينها صورة طبق الأصل من خطاب عدم الممانعة من تنفيذ الحكم عاليه والوارد من هيئة قضايا الدولة - قطاع القضاء الإدارى أول - قسم قضاء إدارى سادس الصادر برقم (۱۸۳۷۸) بتاريخ 24/8/2025 ؛ وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق – المشرف على مجموعة العمل والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق- رئيس مجموعة العمل؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) حذف العقار الكائن 23 شارع حسين واصف - حى الدقى - محافظة الجيزة من مجلد سجلات التراث المعمارى لمحافظة الجيزة ، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 58151 لسنة 77 ق بجلسة 20/7/2025 ، وبمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 18378 لسنة 2025 (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 8/12/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى