وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 261 لسنة 2025

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على جمعية الهدف الرياضى للتنمية بالسماعنة المقيدة برقم 1758 لسنة 2007 بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية .


وزارة التضامن الاجتماعى قـرار رقم 261 لسنة 2025 صادر بتاريخ 26/2/2025 وزيرة التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2559 لسنة 2024 بشأن تفويض وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55/56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛ وللصالح العام ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على جمعية الهدف الرياضى للتنمية بالسماعنة المقيدة برقم 1758 لسنة 2007 بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية . (المادة الثانية) تتمتع الجمعية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى : 1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها . 2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم . 3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها. 4 - إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل الجمعية المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزيرة التضامن الاجتماعى دكتورة/ مايا مرسى