يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الحائط الساند بمنطقة مرشح الناصرية بمدينة أسوان - محافظة أسوان ، وذلك لتفادى عملية تهايل التربة مستقبلاً وحماية المساكن المجاورة للحائط .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1715 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الحائط الساند بمنطقة مرشح الناصرية بمدينة أسوان - محافظة أسوان ، وذلك لتفادى عملية تهايل التربة مستقبلاً وحماية المساكن المجاورة للحائط .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1447 هـ
( الموافق أول يونيــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية والبيئة
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1715 لسنة 2026
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة أسوان رقم (168) المؤرخ 14/3/2026 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 4237٫40م2 لإنشاء الحائط الساند بمنطقة مرشح الناصرية بمدينة أسوان ،
محافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين وذلك لتفادى عملية تهايل التربة مستقبلاً وحماية المساكن المجاورة للحائط.
حيث الثابت من مذكرة محافظة أسوان أنه صدر قرار السيد محافظ أسوان
رقم 255 لسنة ۲۰۲۱ بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية والمعدل بالقرارين رقمى ۲۹۱ لسنة ۲۰۲۱ و ۲۲۱ لسنة ٢٠٢٥
كما الثابت من مذكرة محافظة أسوان أنه قامت اللجان المختصة بمديرية المساحة بأسوان بحصر الملاك الظاهرين بالمساحة اللازمة لإنشاء الحائط الخرسانى وقدرت قيمة التعويضات بمبلغ 30500000 جنيه (فقط ثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه لا غير) عن المبانى والأراضى المتداخلة مع المشروع لحين تقدير السعر النهائى عن طريق اللجان المختصة بذلك وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة ومنها إنشاء الحائط الخرسانى الساند بمنطقة مرشح الناصرية بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض