قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 580 لسنة ٢٠٢٥

بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 580 لسنة ٢٠٢٥ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت 26 من ربيع الثانى سنة 1447 هجرية ، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 ميلادية ، لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1447 ﻫ ( الموافق 14 أكتوبر سنـة 2025 م ) . عبد الفتاح السيسى