تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ رامى أحمد أحمد وآخرهم السيدة/ نيرمين السيد أحمد) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 2035 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ رامى أحمد أحمد وآخرهم السيدة/ نيرمين السيد أحمد) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 4/11/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ رامى أحمد أحمد الجيزة 25/10/1981
2 السيـــد/ محمود عماد على الجيزة 21/8/1994
3 السيـــد/ شهاب مصطفى حسنين الجيزة 23/5/1994
4 السيـــد/ وليد حسام بدوى الجيزة 30/7/1973
5 السيـــد/ راهب باخوميوس سانت أنطونيوس
بالميلاد هانى نظير بخيت الجيزة 5/3/1974
6 السيـــد/ مدحت مجدى إسكندر الإسكندرية 13/7/1971
7 السيـــد/ جوزيف زكى لبيب الإسكندرية 3/8/1984
8 السيـــد/ محمد سيد عبد الحميد بنى سويف 4/8/1974
9 السيـــد/ محمود محمد أحمد الغربية 29/3/1978
01 السيـــد/ رامى أحمد محمد القليوبية 26/6/1981
11 السيـــد/ أيمن صلاح الدين محمد ألمانيا 7/5/1987
21 السيـــد/ إبراهيم صلاح الدين محمد ألمانيا 15/5/1992
31 السيـــد/ طارق محمود محمد القاهرة 17/2/1963
41 الطفـــلة/ جويرية عبد الرحمن محمود القاهرة 8/1/2020
51 الطفـــلة/ لانا أحمد فاروق ألمانيا 10/6/2013
61 السيـــدة/ زينة أحمد السعيد سوريا 23/8/1983
71 السيـــدة/ شذا عادل مصطفى الجيزة 15/6/1997
81 السيـــدة/ أسماء حسن عباس القليوبية 8/11/1984
91 السيـــدة/ نهال حسن إبراهيم الدقهلية 12/9/1983
02 السيـــدة/ وسام فاروق أحمد الشرقية 28/10/1978
12 السيـــدة/ نرمين السيد أحمد الشرقية 18/5/1992