وزارة الداخلية قـرار رقم 2066 لسنة 2025

مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من التسعة عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ مصطفى سمير مصطفى وآخرهم السيدة/ مديحة محمود حسين) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 2066 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من التسعة عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ مصطفى سمير مصطفى وآخرهم السيدة/ مديحة محمود حسين) . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 10/11/2025 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيـــد/ مصطفى سمير مصطفى الإسكندرية 9/10/1963 2 السيـــد/ مجدى فهمى عبد النور الإسكندرية 13/3/1963 3 السيـــد/ أحمد محمد مصطفى الإسكندرية 24/10/1987 4 السيـــد/ نبيل شوقى مسعد الإسكندرية 3/4/1958 5 السيـــد/ ميخائيل نبيل شوقى ألمانيا 9/5/1998 6 السيـــد/ هانى عبد الفتاح أحمد القاهرة 9/12/1968 7 السيـــد/ محمود محمد محمود القاهرة 12/5/1985 8 السيـــد/ أحمد عبد السلام محمد البحر الأحمر 15/1/1964 9 الســيدة/ ميادة شريف على النمسا 14/6/1994 01 الســيدة/ جمانة على أسيرى الكويت 9/9/1983 11 الســيدة/ نهال محمد نجيب محمد المنيا 20/12/1985 21 الســيدة/ مها عبد الله محمد المنيا 6/2/1967 31 الســيدة/ رحاب عبد الباقى مصطفى القاهرة 28/8/1988 41 الســيدة/ رودينة تامر محمد القاهرة 25/12/2001 51 الســيدة/ غادة جلال محمد أسيوط 23/3/1971 61 الســيدة/ هبة رمضان جودة القليوبية 20/10/1986 71 الســيدة/ نيرمين عبد الغنى عبد السلام الجيزة 14/6/1980 81 الســيدة/ إبتسام أحمد جابر الجيزة 5/4/1984 91 السيـــدة/ مديحة محمود حسين الجيزة 3/9/1958