قـــرر :
( المادة الأولى )
تُعتبر مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومى للمرأة بمحافظتى (دمياط – الوادى الجديد) ، والمسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المُشار إليه .
قرار مجلس الوزراء
رقم 67 لسنة ٢٠٢٦
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وبناءً على ما عرضته رئيسة المجلس القومى للمرأة ؛
وبناء على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (14/35751)
المؤرخ 20/7/2026 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تُعتبر مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومى للمرأة بمحافظتى (دمياط – الوادى الجديد) ، والمسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المُشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448ﻫ
( الموافق 17 أغسطس سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى