مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية كفر اللبا مركز ديرب نجم وذلك بترحيل عدد (2) شارع لقطعة أرض ملك المواطن / حمدى يوسف الغريب إسماعيل بالجهة الشرقية إلى منتصف القطعة وكذا ترحيل الشارع بالجهة القبلية إلى الشارع القائم على الطبيعة بالجهة القبلية - مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
محافظة الشرقية
قرار رقم 1607 لسنة 2025
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار المحافظة رقم ١٦ لسنة ۲۰۱٦ باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمذكرة المرفقة به بشأن الطلب المقدم من المواطن / حمدى يوسف الغريب إسماعيل لترحيل عدد (2) شارع يمرون بقطعة الأرض الخاصة به والوارد بشهادة استبيان الموقع من إدارة نظم معلومات البنية التحتية طبقًا للمخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر اللبا
مركز ديرب نجم ؛
قـــــــرر :
مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية كفر اللبا مركز ديرب نجم وذلك بترحيل عدد (2) شارع لقطعة أرض ملك المواطن / حمدى يوسف الغريب إسماعيل بالجهة الشرقية إلى منتصف القطعة وكذا ترحيل الشارع بالجهة القبلية إلى الشارع القائم على الطبيعة بالجهة القبلية - مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية
لذوى الشأن .
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 11/5/2025
محافظ الشرقية
مهندس/ حازم الأشمونى