يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج بالنسبة للأقسام المساحية السقرية وكوم بدار ، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001 من 2/12/2025 إلى 1/12/2026
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 6910 لسنة 2025
وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964
بنظام السجل العينى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى المعدلة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۱۳٤ لسنة ۲۰۰۱ بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات الدقهلية ،
الغربية ، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الجيزة، أسيوط ، سوهاج اعتبارًا
من 1/12/2002 ؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام : ٦۲۲۷ لسنة ۲۰۰۲ ، ٦١٤٤ لسنة ۲۰۰۳ ، ٦۸٦٨ لسنة ٢٠٠٤ ، ٨٢٤٧ لسنة ٢٠٠٥ ، ٩٧١٠ لسنة ۲۰۰٦ ، 5170 لسنة
۲۰۰۷ ، ۱۱۱۲۷ لسنة ۲۰۰۷، ۱۱۲۳۸ لسنة ۲۰۰۸، ۱۲۹۱۸ لسنة ۲۰۰۹، ۱۳۹۳۷ لسنة ٢٠١٠ ، ١١٢٢٧ لسنة ۲۰۱۱ ، ۹٤۲۸ لسنة ۲۰۱۲ ، ٩٦۱۹
لسنة 2013 ، ١٠٥٤٦ لسنة ٢٠١٤ ، ٩٦٩٨ لسنة 2015 ، ۱۰۷۳٤ لسنة ۲۰۱٦، 10975 لسنة ۲۰۱۷ ، 10625 لسنة ۲۰۱۸ ، ۹۲۱۸ لسنة ۲۰۱۹ ،
۸۰۲۹ لسنة ۲۰۲۰، 8025 لسنة ۲۰۲۱ ، ۸۳۳۰ لسنة ۲۰۲۲ ، ۷۱٤٥
لسنة ۲۰۲۳ ، ۷۱۷۳ لسنة ٢٠٢٤ بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على القسمين المساحيين السقرية، وكوم بدار، الصادر بها قرار وزير العدل رقم ٢١٣٤
لسنة 2001 ؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 13/11/2025 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج بالنسبة للأقسام المساحية السقرية وكوم بدار ، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001 من 2/12/2025 إلى 1/12/2026
( المادة الثانية )
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (۱۹) من قانون السجل العينى على الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 2/12/2025
(المـــادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 2/12/2025
(المـــادة الرابعة)
على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 19/11/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى