ووفق على إضفاء صفة النفع العام على مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب المقيدة برقم 4040 لسنة 2019 بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 770 لسنة 2025
صادر بتاريخ 15/9/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2559 لسنة 2024 بشأن تفويض وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها
فى المادتين (55/56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون
رقم ١٤٩ لسنة 2019 ؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد الأستاذ الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛
وللصالح العام ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب المقيدة برقم 4040 لسنة 2019 بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية .
(المادة الثانية)
تتمتع المؤسسة المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى :
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها .
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم .
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى
تقوم عليها.
4 - إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وتتحمل المؤسسة المشار إليها نفقات النشر ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى