وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 335 لسنة 2025

يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا بمحافظة بنى سويف طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 335 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 4424 بتاريخ 20/11/2022 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاع الواردة بها ؛ وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد اعداد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا - محافظة بنى سويف بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-24747) بتاريخ 9/9/2023 ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 898 لسنة 2023 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا ؛ وعلى كتاب دورى أمين عام مجلس الوزراء الصادر برقم (3-26448) بتاريخ 15/10/2024 والمتضمن موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على العمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا - محافظة بنى سويف ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا بمحافظة بنى سويف طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 13/3/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى