قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 40 لسنـة 2025

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ديب محمد ديب أبو سلطان - من مواليد فلسطين بتاريخ 13/4/1965 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 40 لسنـة 2025 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ديب محمد ديب أبو سلطان - من مواليد فلسطين بتاريخ 13/4/1965 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1447 هـ ( الموافق 20 يوليــــــة سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى