وزارة المالية قرار رقم 420 لسنة 2025

يكون تقديم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه لطلب الاستفادة من أحكامه علي النموذج رقم (۱۰/۱ طلبات) المرافق لهذا القرار ، وذلك على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية . ويكون لتلك المشروعات تقديم طلب العدول عن الاستفادة من أحكام القانون المذكور علي النموذج رقم (۱۱/۱ طلبات) المرافق لهذا القرار ، وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة .


وزارة المالية قرار رقم 420 لسنة 2025 وزير المالية بعد الاطلاع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يكون تقديم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه لطلب الاستفادة من أحكامه علي النموذج رقم (۱۰/۱ طلبات) المرافق لهذا القرار ، وذلك على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية . ويكون لتلك المشروعات تقديم طلب العدول عن الاستفادة من أحكام القانون المذكور علي النموذج رقم (۱۱/۱ طلبات) المرافق لهذا القرار ، وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة . ( المادة الثانية ) يكون تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني علي النموذج رقم (٢٠ إقرارات) المرافق لهذا القرار . ( المادة الثالثة ) في تطبيق أحكام المادة (۱۳) من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه ، يقصد بالنظم المبسطة ، السجلات والدفاتر والمستندات الآتية : السجلات : سجل الأصول الثابتة / سجل مخزون الخامات . الدفاتر : دفتر يومية المبيعات / دفتر يومية المشتريات / دفتر ملخص الضريبة . المستندات : الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني - بحسب الأحوال . ويكون إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة في الصورة الالكترونية أو الورقية . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر فى 23/10/2025 وزير المالية أحمد كجوك