مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمود أحمد محمد وآخرهم السيدة/ علا ناجى شكرى) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 793 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ محمود أحمد محمد وآخرهم السيدة/ علا ناجى شكرى) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 12/5/2026
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ محمود أحمد محمد الإسكندرية 19/9/1991
2 السيـــد/ عاصم ممدوح خليل الإسكندرية 28/7/1978
3 السيـــد/ أيمن عبد المنعم محمد البحيرة 1/10/1974
4 السيـــد/ أيمن السيد زغبى البحيرة 15/9/1976
5 السيـــد/ محمد مصطفى أبو الفضل الجيزة 11/7/1990
6 السيـــد/ أحمد رأفت زكى الجيزة 20/5/1986
7 السيـــد/ أشرف حمدان عبد الرؤوف الجيزة 6/1/1967
8 السيـــد/ رومانى عطا رمزى المنيا 22/10/1991
9 السيـــد/ محمود يوسف أمين الشرقية 10/11/1987
01 السيـــد/ عبد الحليم حمدى عبد الحليم الغربية 26/6/1982
11 السيـــد/ خالد محمود حسن الإسماعيلية 24/11/1964
21 السيـــد/ شريف أشرف محمد بورسعيد 17/7/1994
31 السيـــد/ أحمد عمارة عبد العظيم كفر الشيخ 1/12/1986
41 السيـــد/ محمد أبو المكارم جودة القليوبية 1/12/1984
51 السيـــد/ عبد الرحمن السيد عبد النظير قنا 28/9/1991
61 السيـــد/ محمد عمرو محمد السعودية 8/7/1989
71 السيـــد/ شهاب الدين محمد نادر أمين الكويت 14/5/1990
81 السيـــدة/ ناهد محمد المهدى الدقهلية 22/5/1976
91 السيـــدة/ مروة محمود عبد النعيم المنيا 1/9/1984
02 السيـــدة/ دنيا محسن أحمد القاهرة 28/7/2008
12 السيـــدة/ علا ناجى شكرى الجيزة 9/1/1981