محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 18207 لسنة 2025

يسرى العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لعدد (٤) قرى وهى (شنو - القرضا - الخادمية) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وقرية ( كفر السودان ) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وذلك لحين اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لهم وذلك على النحو التالى : يراعى تطبيق الاشتراطات العامة التالية وذلك بالنسبة للأراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية ، ويقصد بالأراضى أو المبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة ارض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد احلاله وتجديده أو التعلية على مبانى قائمة.


محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 18207 لسنة 2025 بتاريخ 15/10/2025 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنه ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة 30/9/2025 بشأن طلب استصدار قرار باشتراطات بنائية مؤقتة لعدد (٤) قرى وهى (شنو - القرضا - الخادمية) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وقرية (كفر السودان) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للقرى الواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك لحين الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لهم وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 3590 لسنة 2025 بهذا الخصوص ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قــــــــــــرر : المادة الأولى - يسرى العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لعدد (٤) قرى وهى (شنو - القرضا - الخادمية) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وقرية ( كفر السودان ) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وذلك لحين اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لهم وذلك على النحو التالى : يراعى تطبيق الاشتراطات العامة التالية وذلك بالنسبة للأراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية ، ويقصد بالأراضى أو المبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة ارض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد احلاله وتجديده أو التعلية على مبانى قائمة. تسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة . الحد الأدنى لعروض الشوارع : داخل الكتلة العمرانية للقرية : (4) أمتار للطرق الداخلية (بما فيها ممرات المشاة ) ، و(6) أمتار للطرق الرئيسية ، و(8) أمتار لطريق داير الناحية . مناطق الامتداد العمرانى (6) أمتار . وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع . الحد الأقصى للارتفاعات : يتم الالتزام بقيد الارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بالموافقة رقم 3590 لسنة 2025 والوارد بها الحد الأقصى لقيد الارتفاع (15) متر لقرية القرضا ، (21) متر لقرية شنو ، (24) متر لقريتى (كفر السودان - الخادمية ) . التأكيد على أن قيد الارتفاع المسموح به يشمل دورة السلم وغرف السطح . الحد الأقصى للإرتفاعات (وفقًا لقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن استبدال نص البند رقم (٥) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية والمتعلق بإرتفاعات المبانى بالقرى ) : تحديد ارتفاعات المبانى بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة على النحو التالى : الشوارع بعرض (4) أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضى + ۲ دور متكرر) بحد أقصى (10م). الشوارع بعرض (6) أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضى + ٣ دور متكرر) بحد أقصى ۱۳م. الشوارع بعرض (8) أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع . الارتدادات : يسمح بالبناء على الصامت طبقًا لظروف وحالة قطعة الأرض وعلاقتها بالطريق أمامها مع عدم السماح بإقامة سلالم أو أى إنشاءات أخرى (للحيوانات وخلافه) فى عرض الشارع . البروزات : لا يصرح ببروز أى بلكونة أو فرندة على طريق أو شارع أقل من (6) أمتار أو داخل الحدود الدنيا للمناور والأفنية والارتدادات ، يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المطلة على حد أى طريق عام أو خاص طبقًا للشروط الآتية : عمل كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن ۲٫٥ متر من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة عن ١٠سم فى الشوارع التى يتراوح عرضها بين ۱۰،۸ متر وعلى ٢٠سم فى الشوارع التى يزيد عرضها على ذلك . لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة (10٪) من عرض الشارع والأبراج (5٪) من عرض الشارع على ألا يتجاوز البروز فى الحالتين 1٫25 متر ، كما يجب أن يترك 1٫5 متر من حدود المبانى المجاورة بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة ، وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتى مبنيين متجاورين تقل عن (180) درجة فيلزم أن يترك (1٫5) متر من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها ، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة ويستثنى من هذا الشرط المبانى أو الأدوار غير السكنية . فى حالة رغبة المالك فى تقسيم الأرض إلى أكثر من قطعة واحدة أو إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض ، يلزم إعداد مشروع للتقسيم وفقًا للاشتراطات التالية : 1 - ألا يزيد طول البلوك التخطيطى للتقسيم عن ١٠٠ متر . 2 - فى حالة مساحة أرض التقسيم الأقل من خمسة أفدنه ولا تتطلب إقامة خدمات عامة عليها وفقًا للمخططات المعتمدة فيجب تخصيص نسبة (25٪) على الأقل من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات دون مقابل ، مع مراعاة ألا تقل المساحة الكلية المستقطعة للطرق عن (20٪) من المساحة الكلية لأرض التقسيم. 3 - مساحة وأبعاد قطع الأراضى : لا تقل مساحة قطعة الأرض عن (70م2) وذلك للأراضى الواقعة بمناطق الإمتداد العمرانى للقرية ولا يسمح بأى تجزئة لقطعة الأرض ولكن يسمح بضم أكثر من قطعة أرض لإقامة مبنى واحد . أن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل . بالنسبة للأراضى المضافة للحيز العمراني، يجب الايقل عرض واجهة قطعة الأرض المصرح بالبناء عليها عن ٧ متر ولا يزيد عمقها عن ضعف الواجهة . 4 - عروض الشوارع : ألا يقل الحد الأدنى لعروض شبكة الطرق والشوارع الداخلية عن (6) أمتار، وألا يقل طريق داير الناحية عن (8) أمتار مع مراعاة التدرج فى الشبكة طبقًا لمتطلبات التقسيم . ألا يزيد طول الطرق ذات النهايات المغلقة عن (50) متر ويلزم عمل دوران . (المادة الثانية) يلغى ما يخالف ذلك من قرارات . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به إعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. (المادة الرابعة) على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار . محافظ كفر الشيخ لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى