( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ السعيد
عبد الرؤوف إبراهيم بسيونى بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكفراوى للتنمية الشاملة) بمساحة 1655م2 ضمن حوض الجملة نمرة (22) زمام قرية كفر سليمان البحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4384 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ دمياط ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ السعيد
عبد الرؤوف إبراهيم بسيونى بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكفراوى للتنمية الشاملة) بمساحة 1655م2 ضمن حوض الجملة نمرة (22) زمام قرية كفر سليمان البحرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى