وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1250 لسنة 2026

حذف العقار رقم (1) شارعى على نبيه وسعد زغلول - حى المناخ من سجلات التراث المعمارى بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بجلسة 18/3/2025 من محكمة القضاء الإدارى - دائرة (84) أفراد بورسعيد فى الدعوى رقم ٦٨٠ لسنة ۱۲ ق الوارد بالكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٦ لسنة ۲٠١١ برقم تسجيل جديد ١١٦٦ - درجة (ج) تحت عنوان ش نبيه مع ش سعد زغلول، وذلك بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم ١٨٦ بتاريخ 22/4/2026


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1250 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤، 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011 الصادر بسجلات التراث المعمارى بمحافظة بورسعيد ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون المشار إليه فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل السيد/ أحمد السيد العربى الوارد برقم 5204 لسنة 2025 ومرفقاته ؛ وعلى صورة الحكم القضائى الصادر بجلسة 18/3/2025 فى الدعوى رقم ٦٨٠ لسنة ۱۲ ق المذيلة بالصيغة التنفيذية من محكمة القضاء الإدارى - دائرة ٨٤ أفراد بورسعيد بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وهو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۹٦ لسنة ۲۰۱۱ فيما تضمنه من إدراج العقار رقم (1) شارعى على نبيه وسعد زغلول - حى المناخ ضمن سجلات التراث المعمارى لمحافظة بورسعيد تحت رقم تسجيل (١١٦٦) درجة (ج)؛ وعلى كتاب السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للسيدة المهندسة الوزير رقم 603 لسنة 2025 والمنتهى بالرأى القانونى «لا مانع من إعداد مشروع قرار وزارى بحذف العقار المشار إليه، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم ٦۸۰ لسنة ۱۲ ق بجلسة 18/3/2025 ، والمؤيد بالحكم الصادر فى الطعن رقم 52941/71 ق . ع بجلسة 26/8/2025 وفى ضوء ما انتهى إليه الحكم طبقًا لمنطوقه محمولا على أسبابه وذلك بعد ورود خطاب عدم الممانعة من تنفيذ الحكم من هيئة قضايا الدولة.»؛ وعلى كتاب السيد اللواء أ.ح السكرتير العام بمحافظة بورسعيد رقم 1188 لسنة 2026 المرفق به أصل كتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 186/2026 بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى المنوه عنها ومتضمنًا الضوابط المقررة فى هذا الخصوص ؛ وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس مجموعة العمل؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) حذف العقار رقم (1) شارعى على نبيه وسعد زغلول - حى المناخ من سجلات التراث المعمارى بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بجلسة 18/3/2025 من محكمة القضاء الإدارى - دائرة (84) أفراد بورسعيد فى الدعوى رقم ٦٨٠ لسنة ۱۲ ق الوارد بالكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٦ لسنة ۲٠١١ برقم تسجيل جديد ١١٦٦ - درجة (ج) تحت عنوان ش نبيه مع ش سعد زغلول، وذلك بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم ١٨٦ بتاريخ 22/4/2026 (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 23/8/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوى